النص الكامل

مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 نافذ

المادة 14

المادة 14

في حال إعلان إفلاس المكلف يتوجب على المحكمة الناظرة بالإفلاس، أن تعلم الإدارة الضريبية فورا عن الإفلاس، وأن تزودها بكافة المستندات والمعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة به، إضافة إلى المعلومات التالية:

* بالنسبة للشخص الطبيعي:

ـ الاسم الثلاثي وتاريخ الولادة.

ـ اسم الأم.

ـ رقم السجل ومحله.

ـ الرقم الضريبي.

ـ رقم التسجيل لدى السجل التجاري في حال وجوده.

* بالنسبة للشخص المعنوي:

ـ اسم الشخص المعنوي وشكله القانوني.

ـ الرقم الضريبي.

ـ رقم التسجيل في السجل التجاري.

تتولى الإدارة الضريبية درس أعمال المفلس وإبلاغ المحكمة ووكيل التفليسة بكافة الضرائب المتوجبة عليه.

المادة 14 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223630/article/14/