النص الكامل

مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 نافذ

المادة 19

المادة 19

تقوم الإدارة الضريبية بكافة إجراءات تحصيل الضرائب بالطرق العادية تجاه الشخص المعنوي أولا، وفي حال عدم تسديده الضريبة المتوجبة عليه، وفور استصدار قرار خطي بتحصيل الضرائب جبريا بموافقة مدير المالية العام أو من يفوضه، تقوم الإدارة الضريبية، إذا لم يتبين وجود أموال بتملك الشخص المعنوي يمكن الحجز عليها تكفي لسداد المبالغ المتوجبة، برفع دعوى بواسطة هيئة القضايا أمام القضاء المختص على المدير العام في الشركات المحدودة المسؤولية وعلى رئيس مجلس الإدارة و/أو المدير العام في الشركات المغفلة، وتقوم بإجراءات التحصيل بحقه بالتكافل والتضامن مع الشخص المعنوي فور صدور الحكم.

المادة 19 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223630/article/19/