المادة 30
في الحالات التي تكون فيها الإدارة الضريبية ملزمة بإصدار جداول تكليف أساسية يتم النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية ويعتبر المكلف مبلغا اعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 نافذ
في الحالات التي تكون فيها الإدارة الضريبية ملزمة بإصدار جداول تكليف أساسية يتم النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية ويعتبر المكلف مبلغا اعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
المادة 30 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223630/article/30/