المادة 32
يقصد بالأسباب الجوهرية كل ظرف طارئ استثنائي خارج عن إرادة المكلف يمنعه من تقديم التصريح ضمن المهلة القانونية.
تعتبر من الأسباب الجوهرية:
1 ـ الأسباب الصحية الجدية، التي تستدعي الدخول إلى المستشفى، بالنسبة للشخص الطبيعي، والأشخاص الطبيعيين من أصحاب القرارات الإدارية والمالية وحق التوقيع لدى الشخص المعنوي (المدير العام أو رئس مجلس الإدارة).
2 ـ فقدان أو تلف المستندات والسجلات المحاسبية الضرورية لتقديم التصريح والناتج عن سبب خارج عن إرادة المكلف كالكوارث الطبيعية أو الحريق أو السرقة.
3 ـ العطل الطارئ في نظام المكننة، شرط أن يكون هذا العطل استثنائيا ويمكن إثباته بتقارير صادرة عن ذوي الاختصاص.