النص الكامل

مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 نافذ

المادة 32

المادة 32

يقصد بالأسباب الجوهرية كل ظرف طارئ استثنائي خارج عن إرادة المكلف يمنعه من تقديم التصريح ضمن المهلة القانونية.

تعتبر من الأسباب الجوهرية:

1 ـ الأسباب الصحية الجدية، التي تستدعي الدخول إلى المستشفى، بالنسبة للشخص الطبيعي، والأشخاص الطبيعيين من أصحاب القرارات الإدارية والمالية وحق التوقيع لدى الشخص المعنوي (المدير العام أو رئس مجلس الإدارة).

2 ـ فقدان أو تلف المستندات والسجلات المحاسبية الضرورية لتقديم التصريح والناتج عن سبب خارج عن إرادة المكلف كالكوارث الطبيعية أو الحريق أو السرقة.

3 ـ العطل الطارئ في نظام المكننة، شرط أن يكون هذا العطل استثنائيا ويمكن إثباته بتقارير صادرة عن ذوي الاختصاص.

المادة 32 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223630/article/32/