النص الكامل

مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 نافذ

المادة 38

المادة 38

إذا تقدم المكلف بتصريح معدل:

أ ـ ضمن مهلة التصريح الأساسي:

لا تتوجب أي غرامة تحقق عن الضريبة الإضافية الناتجة عن التعديل في حال وجودها.

ب ـ ضمن مهلة 3 أشهر من تاريخ انتهاء مهلة التصريح السنوي:

ـ لا تتوجب أي غرامة تحقق شرط أن لا ينتج عن هذا التعديل ضريبة إضافية تتجاوز نسبتها 10% (عشرة بالمئة) من قيمة الضريبة المتوجبة بعد التعديل.

ـ في حال تجاوزت الضريبة الإضافية نسبة 10% من قيمة الضريبة المتوجبة بعد التعديل:

تفرض غرامة قدرها 20% من قيمة الفرق بين الضريبة المصرح بها في التصريح المقدم سابقا وكامل الضريبة المتوجبة في التصريح المعدل، على أن لا تقل الغرامة عن الحد الأدني المنصوص عليه في المادة 110 من القانون.

ج ـ ضمن مهلة 30 يوما من تاريخ انتهاء مهلة التصريح الدوري بالنسبة لبقية التصاريح:

ـ لا تتوجب أي غرامة تحقق شرط أن لا ينتج عن هذا التعديل ضريبة إضافية تتجاوز نسبتها 10% (عشرة بالمئة) من قيمة الضريبة المتوجبة بعد التعديل.

ـ في حال تجاوزت الضريبة الإضافية نسبة 10% من قيمة الضريبة المتوجبة بعد التعديل:

تفرض غرامة قدرها 20% من قيمة الفرق بين الضريبة المصرح بها في التصريح المقدم سابقا وكامل الضريبة المتوجبة في التصريح المعدل، على أن لا تقل الغرامة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 110 من القانون.

د ـ خارج مهلة 3 أشهر من تاريخ انتهاء مهلة التصريح السنوي و30 يوما من تاريخ انتهاء مهلة التصريح الدوري:

تفرض غرامة قدرها 20% من قيمة الفرق بين الضريبة المصرح بها في التصريح المقدم سابقا وكامل الضريبة المتوجبة في التصريح المعدل، على أن لا تقل الغرامة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 110 من القانون.

المادة 38 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223630/article/38/