النص الكامل

مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 نافذ

المادة 51

المادة 51

تقديم الاعتراض أمام الإدارة الضريبية:

1 ـ مع مراعاة النصوص القانونية التي ترعى معالجة الأخطاء المادية للضرائب والرسوم المباشرة غير المباشرة، يحق لكل صاحب علاقة أن يعترض على التكاليف بالضرائب والرسوم وعلى القرارات الضريبية المتعلقة برفض طلب استرداد أو استرجاع ضريبة كلية أو جزئيا، إذا رأى فيها خطأ أو زيادة أو إجحافا بحقه أو مخالفة للقانون وذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ تبلغه التكليف أو القرار أو رفض طلب الاسترداد كليا أو جزئيا، أو من تاريخ الدفع في حال لم تصدر الإدارة الضريبية المختصة قرارا خطيا يقضي بفرض ضريبة أو رفض استرداد أو استرجاع ضريبة أو في حال قام صاحب العلاقة بدفع الضريبة أو الغرامات قبل تبلغه هذا القرار، وذلك تحت طائلة رد الاعتراض شكلا.

2 ـ يقدم طلب الاعتراض أمام الوحدة الضريبية المختصة ضمن المهلة القانونية، أما مباشرة أو بالبريد أيا كان نوع الضريبة أو الرسم المعترض عليه وذلك بموجب استدعاء خطي يوقعه صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانونا، على أن يتضمن اسم المعترض وعنوانه ورقم تسجيله لدى وزارة المالية،

يعطى صاحب العلاقة ايصالا باستلام الاعتراض ويسجل في سجل خاص،

ويعتبر الاعتراض مقدما:

ـ بتاريخ تسليمه إلى الوحدة إذا قدم باليد،

ـ بتاريخ ختم البريد إذا أرسل بالبريد العادي.

ـ بتاريخ إيداعه البريد إذا أرسل بالبريد المضمون.

3 ـ الشروط الواجب توفرها لقبول الاعتراض شكلا:

من أجل قبول الاعتراض شكلا، يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

أ ـ أن يقدم أمام الوحدة الضريبية المختصة، ضمن المهلة القانونية بموجب استدعاء خطي موقعا من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانونا.

ب ـ أن يتضمن أسباب الاعتراض و مطالب المعترض وأن يرفق به نسخا عن المستندات التي تبرر الاعتراض.

ج ـ نوع الضريبة المعترض عليها والفترة أو الفترات الضريبية المعترضة عليها.

المادة 51 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223630/article/51/