المادة 59
يتوجب على المكلف تصحيح وضعه الضريبي عبر إعادة تكوين سجلاته وتقديم التصاريح القانونية وتأدية الضرائب والرسوم المتوجبة عليه ضمن مهلة شهرين من تاريخ زوال القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية، وتعتمد في إعادة تكوين السجلات الوسائل التالية:
ـ نسخ عن فواتير العمليات الحاصلة مع الموردين والزبائن وكشوفات حساباته لديهم،
ـ نسخ عن كشوفات الحسابات في المصارف،
ـ تقرير مفوض المراقبة،
ـ نسخ عن التصاريح المقدمة منه لوزارة المالية لكافة أنواع الضرائب والرسوم عن فترة محددة وذلك بموجب كتاب يقدم من قبله إلى الإدارة الضريبية المختصة.