جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1235 03/08/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية سيدات رويسة البلوط» مركزها: رويسة البلوط ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1235
التاريخ
03/08/2009
الجريدة الرسمية
العدد 37, 06/08/2009, ص. 5502-5503
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1235 تاريخ 03/08/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سيدات رويسة البلوط» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8721 تاريخ 9/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سيدات رويسة البلوط». مركزها: رويسة البلوط ـ ملك عدنان أسعد زيدان ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ خيرية ـ اجتماعية ـ ثقافية ـ صحية. 2 ـ تهتم بالأيتام ـ والمعاقين ـ والمسنين. 3 ـ تقديم المساعدات عن طريق الرعاية الاجتماعية. 4 ـ تهتم بحقوق المرأة وتفعيل دورها في المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: سهى شوقي زيدان أمل خلف زيدان بارعة توفيق زيدان ماجدة هايل هاني دنيا منير سعد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سهى شوقي زيدان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود