جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1237 03/08/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية أصحاب محطات السواتل (الدش) الأرضية والهوائية» مركزها: سد البوشرية ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1237
التاريخ
03/08/2009
الجريدة الرسمية
العدد 37, 06/08/2009, ص. 5504-5506
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1237 تاريخ 03/08/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أصحاب محطات السواتل (الدش) الأرضية والهوائية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6915 تاريخ 8/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أصحاب محطات السواتل (الدش) الأرضية والهوائية». مركزها: سد البوشرية ـ شارع مار مارون ـ سنتر مارديني ـ ملك الياس جان بريخا ـ الطابق الثاني ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تفعيل وتنشيط المستوى الخدماتي والبيئي بين أصحاب المحطات على كافة أنواعها والموزعين والمشتركين من بينهم المؤسسين والمنتسبين، عن طريق كسر أي نوع من أنواع الاحتكار والتفرد، بالإضافة إلى تحسين الشروط البيئية من خلال توفير شروط أفضل في مد الكابلات وتركيب الصحون اللاقطة بشكل منتظم لا يؤثر على البيئة الجغرافية والجمالية للأمكنة التي تتواجد فيها، وذلك بمساعدة الهيئات والجمعيات المنظمات غير الحكومية والإدارات الحكومية والمؤسسات الرسمية وبشرط مراعاة الأحكام القانونية ذات الصلة، ولا سيما منها حقوق الملكية والتأليف والنشر وسائر الحقوق المجاورة. 2 ـ رفع وتحسين وإيجاد السبل القانونية من أجل قوننة عمل محطات السواتل، عن طريق السعي بإعداد مشاريع قوانين بالتعاون مع الإدارات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الرسمية لا سيما مجلس النواب. 3 ـ رفع وتحسين المستوى الإنمائي والبيئي والاجتماعي والثقافي لكافة المنضوين والمنتسبين للجمعية، عن طريق السعي إلى تنفيذ مشاريع تنموية واجتماعية بمساعدة الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والإدارات الحكومية والمؤسسات الرسمية، بالإضافة إلى نشر روح التعاون بين أصحاب المحطات والموزعين. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسين السادة: الياس جان بريخا فاروق عبد الرحمن القادري جورجينا جان بريخا هنري اكوب مخجيان هوفنان جان زكريان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس جان بريخا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود