المادة 1
يحدد اعتبارا من 1/5/2008 (تاريخ العمل بالقانون 63/2008) تعويض الانتقال خارج الأراضي اللبنانية على النحو التالي:
- رئيس مجلس الوزراء: 145.000 -
- الوزير: 124.000 -
- الموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها /619.200/ل.ل. بتاريخ 31/12/1995: 83.000 -
- الموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /518.400/ و/619.199/ل.ل. بتاريخ 31/12/1995: 62.000 -
- الموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /426.000/ و/518.399/ل.ل. بتاريخ 31/12/1995: 50.000 -
- الموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /274.800/ و/425.999/ل.ل. بتاريخ 31/12/1995: 37.000 -
- المبالغ بالليرة اللبنانية .