جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1270 10/08/2009

تأسيس جمعية باسم: «الهيئة اللبنانية للقياس النفسي والتربوي» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1270
التاريخ
10/08/2009
الجريدة الرسمية
العدد 38, 13/08/2009, ص. 5539-5540
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1621 تاريخ 01/08/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1270 تاريخ 10/08/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة اللبنانية للقياس النفسي والتربوي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10380 تاريخ 4/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة اللبنانية للقياس النفسي والتربوي». مركزها: بيروت ـ رملة البيضاء ـ شارع فريد طراد ـ بناية المطعم الصيني ـ ملك فاروق مجذوب. غايتها: 1 ـ نشر الوعي وثقافة البحث العلمي في مجال القياس والتقييم في التربية والعلوم النفسية، من خلال النشرات الدورية، ومجلة علمية محكمة تختص بالأبحاث الجديدة في هذه المجالات. 2 ـ استقطاب المهارات العلمية المتوافرة على هذا الصعيد في لبنان، ودعم النشاطات المشتركة بين مؤسسات التعليم، سواء على صعيد التعليم العام، أو في الجامعات والمعاهد المتخصصة. 3 ـ توثيق وسائل القياس التربوي والنفسي المتاحة في لبنان، والعمل على التعريف بما يلائم المعايير العلمية منها، ومحاولة إعادة النظر والتقنين لما يحتاج منها إلى تجديد في ضوء التطورات العلمية والتقنية من جهة، والتطورات الاجتماعية أو الثقافية من جهة أخرى. 4 ـ إعداد اختيارات جديدة وتقنينها بما يخدم المصلحة العامة في التعليم، ويلبي متطلبات التشخيص للتوجيه التربوي والمهني، والعلاج النفسي لأصحاب الحاجات الخاصة وملتمسي السعفة، في مؤسسات التعليم، ومراكز العلاج النفسي، والمؤسسات الصناعية، وبيئات العمالة ومراكز التوجيه المهني على خلافها. 5 ـ العمل على تحديد شروط التأهيل لمهنة «خبراء القياس» واعتمادها في التشريع لها، بالتعاون مع المؤسسات الجامعية والمعاهد العلمية المعنية. 6 ـ تنظيم دورات تدريبية حول مبادئ إعداد الاختيارات وقواعد تطبيقها، وعقد مؤتمرات علمية لنشر ومناقشة نتائج الأبحاث الجديدة حولها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. نعيم نقولا عطيه د. تريز جورج بو جوده د. إلهام حسن الحاج حسن د. ماي محمد كامل عويضه د. خرستين ادوار نصار د. جانيت نجيب يونس د. فاروق محمد سعدى مجذوب مجذوب ريما سليمان الراسي لينا فريد ابراهيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة لينا فريد ابراهيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود