النص الكامل

قرار رقم 632 تاريخ 01/07/2009 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يخضع ربح التفرغ عن الأسهم والحصص في شركات الأموال اللبنانية بما فيها شركات الهولدنغ والأوف شور أو شركات الأموال الأجنبية العاملة في لبنان أو غير العاملة فيه وفقا لما يلي: ـ لضريبة المادة 45 من قانون ضريبة الدخل عندما تكون تلك الأسهم والحصص داخلة ضمن الأصول المالية الثابتة للمتفرغ المقيم في لبنان، ويحدد ربح التحسين الخاضع للضريبة بالفرق بين كلفة حيازة أو اقتناء تلك الأسهم والحصص وقيمة التفرغ عنها. ـ لضريبة الباب الأول من قانون ضريبة الدخل، عندما يحصل عليه شخص معنوي مقيم في لبنان إذا كانت تلك الأسهم تشكل بالنسبة إليه موضوعا تجاريا. ـ لضريبة الباب الأول من قانون ضريبة الدخل، عندما يعود إلى شخص حقيقي يتعاطى مهنة بيع وشراء الأسهم والحصص.

المادة 1 من قرار رقم 632 تاريخ 01/07/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223788/article/1/