جميع التشريعات

قرار رقم 635 01/07/2009

تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

النوع
قرار
الرقم
635
التاريخ
01/07/2009
الجريدة الرسمية
العدد 33, 09/07/2009, ص. 5269-5273
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 898 تاريخ 22/09/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
15
الاستشهاد كـ
قرار رقم 635 تاريخ 01/07/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك المبنية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على قوانين الضراب غير المباشرة:

1 ـ المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 وتعديلاته (رسوم المشروبات الروحية)،

2 ـ القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/85 وتعديلاته (رسم سنوي على محلات بيع المشروبات الروحية ضمن أوعية مقفلة)،

3 ـ القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 وتعديلاته (فرض رسم على بدلات الطعام والشراب على اختلافها في الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم المصنفة من درجة ثلاث نجوم وما فوق)،

4 ـ القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975 وتعديلاته (فرض رسم سنوي على استثمار آلات التسلية)،

5 ـ القانون الصادر بتاريخ 15/8/1283 هـ. وتعديلاته (نظام بيع المسكرات بالقدح والأوعية)،

6 ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته (فرض رسم طابع مالي على كل مغادر للأراضي اللبنانية)،

7 ـ القانون الصادر بتاريخ 5/3/1932 وتعديلاته (تنظيم سباق الخيل والمراهنات عليها)،

بناء على نص المادة 10 من القانون رقم 59 تاريخ 12/8/1988 المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 226 تاريخ 7/5/2009)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 الذي يجيز لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة.

المادة 2

1 ـ تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة والضريبة على القيمة المضافة وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار.

2 ـ تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار تلك التي توجبت قبل نشر هذا القرار والمفصلة أدناه:

ـ الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.

ـ الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.

ـ غرامات التحقق على المخالفات المتعلقة بضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسوم الانتقال المقسطة التي لم تستحق أقساطها بعد.

3 ـ يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض في الفترة الواحدة على أن لا تقل قيمة الغرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.

4 ـ تستثنى من التسوية الغرامات التالية: ـ الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.

ـ الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.

ـ الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.

ـ الغرامة التي لم تؤد بعد تخفيضها بناء لطلب المكلف لها مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع أو طلب التقسيط.

5 ـ تعلق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية، على موافقة مجلس الوزراء .

المادة 3

تتناول التسوية الغرامات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار المفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبية، وتلك التي توجبت بسبب التأخير في تقديم التصريح وفقا لنظام التكليف الذاتي ولم تدفع بعد، شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة أو الرسم المتوجب وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة 4

تشمل هذه التسوية المخالفات الحاصلة قبل نشر هذا القرار ويستفيد منها:

1 ـ المكلفون أو الخاضعون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق قبل نشر هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد نشره وحتى تاريخ انتهاء العمل به.

2 ـ المكلفون أو الخاضعون الذين توجبت عليهم غرامات التأخير في تقديم التصريح عن الفترات المشمولة بأحكام هذه المادة وتعتبر مشمولة بأحكامها المخالفات الحاصلة في الفترات التي انتهت مهلة التصريح عنها قبل نشر هذا القرار.

3 ـ بالنسبة للمكلفين الذين قسطت المبالغ المتوجبة عليهم قبل العمل بهذا القرار والتي لم تستحق أقساطها بعد:

يستفيد المكلفون الذين سددوا الأقساط المستحقة في مواعيدها عن الأقساط التي لم تستحق بعد شرط أن يسددوا الأقساط الأخرى في موعد استحقاق كل قسط، من فرق التخفيض إذا كانت النسب المئوية للتخفيض المحددة بموجب هذا القرار أعلى من نسب التخفيض العائدة للتسوية السابقة.

4 ـ المكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط لغير الضريبة على القيمة المضافة ولغير الضرائب المقتطعة عن المنبع شرط أن يسددوا القسط الأول خلال المهلة المحددة في هذا القرار.

المادة 5

تخفض غرامات التحقق وفقا للجدول التالي: نوع غرامة التحقق نسبة التخفيض المهلة الغرامة النسبية 85% من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ولغاية 31/7/2009 الغرامة المقطوعة 60% من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ولغاية 31/7/2009.

المادة 6

تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل) المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار وذلك عن المخالفات الحاصلة في الفترات التي انتهت مهلة التصريح عنها قبل نشر هذا القرار.

المادة 7

تخفض غرامات التأخير بالدفع المشار إليها في المادة السادسة بنسبة خمسة وسبعون بالمئة (75%) شرط التسديد خلال المهل المحددة في هذا القرار.

المادة 8

تقوم دائرة تحصيل بيروت والمحتسبيات في الأقضية بتخفيض غرامات التحصيل والتحقق مباشرة عند قبضها من المكلف استنادا إلى برنامج التحصيل الممكنن في المحتسبيات الممكننة، على أن تنظم المحتسبية غير الممكننة بيانات شهرية بالغرامات المخفضة وتودعها دائرة متابعة التحصيل في المصلحة المالية الإقليمية في المحافظة التابعة لها التي تتولى التدقيق في صحة احتساب المبالغ المحصلة عملا بأحكام المادة الثانية من هذا القرار.

يتوجب على دوائر الضرائب النوعية في المحافظات ودائرة ضريبة الأملاك المبنية في بيروت بالتنسيق مع المركز الإلكتروني ضمن مهلة شهر من صدور إعلامات التكليف المعجلة والمسددة ضمن فترة التخفيض، إصدار جداول التكليف المطابقة لهذه الإعلامات وتدقيق هذه الجداول مع تدوين ملاحظة بأن المكلف قد استفاد من تخفيض الغرامة.

المادة 9

في ما خص الضريبة على القيمة المضافة: تقوم دائرة التحصيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة بإصدار إعلامات تنزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة على الخاضعين والمسددة ضمن المهل المحددة في هذا القرار.

المادة 10

يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان بالإمكان تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة أو مكررة أو تقل عن الحد الأدنى المحدد بخمسين ألف ليرة لبنانية (50.000) ل.ل.

المادة 11

يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة على الرسم المتوجب ضمن المهلة المحددة فيه.

المادة 12

تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقا مكتسبا للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ المادي أو على نتيجة الاعتراضات القانونية.

المادة 13

إن المكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم المترتبة ويستفيدون من تخفيض على الغرامات استنادا إلى أحكام هذا القرار، يحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات المذكورة في حال تخلفهم عن التسديد واستحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد المترتبة عليها.

المادة 14

يستمر العمل بهذه التسوية حتى تاريخ 31/7/2009 ضمنا.

المادة 15

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

1 تموز 2009 وزير المالية د. محمد شطح