جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 82 26/06/2009

تعديل القرار المبدئي رقم 46/16/2001 المتعلق بشهادة الماستر في اللغة الفرنسية التي تمنحها كلية الآداب في جامعة الروح القدس _الكسليك

النوع
قرار مبدئي
الرقم
82
التاريخ
26/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 33, 09/07/2009, ص. 5276-5277
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 82 تاريخ 26/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1961.

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية الآداب. اسم الشهادة: ماستر في اللغة الفرنسية وآدابها (Master en Langue et Litterature Francaises) تعتبر شهادة الماستر في اللغة الفرنسية وآدابها، التي تمنحها كلية الآداب في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، حسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الكلية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في اللغة الفرنسية وآدابها، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة الجامعية في اللغة الفرنسية وآدابها أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الماستر في الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010.

بيروت في 26/6/2009 أعضاء اللجنة: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري