جميع التشريعات

قرار رقم 142 25/07/2009

إنشاء جمعية رياضية باسم «نادي الملتقى الرياضي» - في الزلقا

النوع
قرار
الرقم
142
التاريخ
25/07/2009
الجريدة الرسمية
العدد 38, 13/08/2009, ص. 5552-5553
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 241 تاريخ 30/08/2016 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 142 تاريخ 25/07/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الملتقى الرياضي» المسجل تحت الرقم 2233/د تاريخ 22/8/2008،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 13872 تاريخ 19/6/2009،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 2/7/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الملتقى الرياضي»، ـ مركزها: الزلقا، قضاء: المتن، محافظة جبل لبنان ـ الألعاب المرخص بها: البريدج ـ البلياردو ـ الشطرنج.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: نجلا حسيب عيد ـ هاني داود أبو جوده ـ سعيد يوسف سريح ـ فيكتور فايز الخوري ـ ألبير ريمون يونان ـ خليل إسكندر الخوري ـ انطوان الياس الحايك.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة أو بجميع الألعاب ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحول ترخيص النادي إلى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان