المادة 1
مادة 1: يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 56 الصادر بتاريخ 27/12/2008، لنقابة الفنانين التشكيليين اللبنانيين ـ مركزها بيروت، وغايتها، جمع شمل الفنانين التشكيليين ورفع مستواهم والدفاع عن مصالحهم، والمساهمة في إحياء التراث الفني للوطن وتطويره وإغنائه ونشره.