النص الكامل

علم وخبر رقم 1280 تاريخ 11/08/2009 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3 من علم وخبر رقم 1280 تاريخ 11/08/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223836/article/3/