جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1282 11/08/2009

تأسيس جمعية باسم: «منتدى شعر ونثر ـ Proesie» مركزها: زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
1282
التاريخ
11/08/2009
الجريدة الرسمية
العدد 39, 20/08/2009, ص. 5557-5558
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1282 تاريخ 11/08/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 5/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى شعر ونثر ـProesie » والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7971 تاريخ 5/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى شعر ونثر ـProesie ». مركزها: زحلة ـ حي عين الغصين ـ ملك السيد هيكل لطيف. غايتها: تسعى الجمعية إلى الأهداف التالية: 1 ـ رفع مستوى اللغات «كتابة ومشافهة» وخاصة اللغة الفرنسية عبر دورات تدريبية وأنشطة تعليمية وتثقيفية وتأهيلية. 2 ـ تنفيذ كل أنواع الأنشطة الثقافية والتربوية والفنية والأدبية والعلمية. 3 ـ إقامة المعارض المؤقتة أو الدائمة، الفنية والعلمية والثقافية والتربوية. 4 ـ تنفيذ أبحاث أدبية وعلمية وفنية ولغوية... 5 ـ تشجيع المتفوقين في جميع المجالات الثقافية والفنية والأدبية والعلمية والتربوية. 6 ـ إقامة منتدى أدبي لتعزيز الحياة الاجتماعية الجماعية في جميع المجالات المذكورة. 7 ـ إنتاج أو المساهمة في إنتاج كل أنواع الأعمال الأدبية والثقافية والفنية والعلمية والتربوية والتعليمية وذلك من خلال كل وسائل الإنتاج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: راشل هيكل لطيف دوري فؤاد شديد نسرين ميشال وهبه رنا جوزف ميماسي كارين الياس الغصين ديما ابراهيم غزاله ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة راشل هيكل لطيف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود