المادة 9
(عدلت بموجب قرار وسيط 12277 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10923 / 2012 )
يسمح للمصارف الاستمرار باستخدام الضمانات العقارية للتخفيف من مخاطر الائتمان فقط بالنسبة للديون المصنفة ضمن محفظة القروض المتعثرة المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان وذلك لفترة انتقالية تنتهي في 31/12/2018، على أن يتم تثقيل الجزء المغطى بالضمانة العقارية بنسبة 50/ بعد تحديد هذا الجزء على أساس نسبة 50% من القيمة السوقية للضمانة العقارية المأخوذة (أراض أو أبنية تجارية أو سكنية) أو على أساس كامل قيمة التأمين، أيهما أقل.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 10923 تاريخ 25/02/2012, المادة 1, 01/03/2012
مادة 1: يعدل التاريخ الوارد في المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 10185 تاريخ 26/6/2009 بحيث يصبح 31/12/2015 بدلاً من 31/12/2011 .
عُدلت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 12277 تاريخ 07/06/2016, المادة 1, 16/06/2016
يعدل التاريخ الوارد في المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 10185 تاريخ 26/6/2009 يحيث يصبح 31/12/2018 بدلاً من 31/12/2015 .