المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة التجذيف إلى ترخيص جمعية موظفي وعمال مرفأ بيروت، مركزها: بيروت، محافظة : بيروت.
قرار رقم 137 07/07/2009
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 96/1/2005 تاريخ 2/9/2005 (ترخيص «جمعية موظفي وعمال مرفأ بيروت»)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1947/د تاريخ 22/5/2009،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 23/10/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبة التجذيف إلى ترخيص جمعية موظفي وعمال مرفأ بيروت، مركزها: بيروت، محافظة : بيروت.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطاولة ـ التجذيف.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة هذه اللعبة لاغيا.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة،
بيروت في 7 آذار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان