المادة 1
مادة 1: يضاف إلى المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البندين (9) و(10) التالي نصهما: «9 ـ بنسبة 200% من أرصدة القروض بالعملات الأجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والممنوحة لتمويل مشاريع جديدة صديقة للبيئة (Environmentally Friendly) غايتها المساهمة في حماية البيئة أو التخفيف من الأثر البيئي أو لتمويل تطوير مشاريع قديمة بحيث تصبح مشاريع صديقة للبيئة وذلك في حال توفر الشروط التالية: أ ـ أن تكون ممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في الحفاظ على البيئة أو في التخفيف من الأثر البيئي (مثلا مشاريع الهندسة المعمارية الخضراء (Green Architecture Projects) منها تركيب القرميد وتلبيس الحجر وتنسيق الحدائق والطاقة المتجددة (Renewable Energy) والسياحة البيئية (Ecotourism) والزراعة العضوية وإدارة النفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة التدوير (Recycling)...). ب ـ أن لا تتعدى مدة تسديد القروض عشر سنوات. ج ـ أن لا تتعدى الفوائد والعملات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. د ـ أن يمنح المقترض فترة سماح للبدء بالتسديد لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ منح القرض. هـ ـ أن يتأكد المصرف المعني، على مسؤوليته، من غاية القرض ومن توفر الشروط البيئية وفقا لمستندات تثبت المعايير المعتمدة (مثلا تقارير مكاتب هندسية متخصصة أو تقارير منظمات دولية أو ما يثبت حيازة المقترض على شهادة ISO 14001...) على أن يتم تسديد أتعاب المكاتب الهندسية المتخصصة، إن وجدت، مباشرة من قبل المصرف. يتم الاحتفاظ بهذه المستندات لمدة سنتين على الأقل بعد تسديد كامل القرض بغية اطلاع لجنة الرقابة على المصارف عليها في أي وقت كان وتزويد مصرف لبنان بها عند الطلب. 10 ـ بنسبة 200% من أرصدة القروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة الممنوحة بالليلة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع جديد صديقة للبيئة (Environmentally Friendly) غايتها المساهمة في الحفاظ على البيئة أو في التخفيف من الأثر البيئي أو لتمويل تطوير مشاريع قديمة بحيث تصبح مشاريع صديقة للبيئة وذلك شرط: 1 ـ أن تكون ممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (9) من هذه المادة. ب ـ أن لا تكون ممنوحة بكفالة «شركة كفالات ش.م.ل. ـ كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة». ج ـ أن يتم التقيد بأحكام الفقرة (هـ) من البند (9) من هذه المادة. د ـ أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض الممنوح بالليرة اللبنانية نسبة الفائدة المحتسبة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين، ومعدل الليبور لثلاثة أشهر زائد 6% بالنسبة للقرض الممنوح بالدولار الأميركي ومعدل اليوريبور لثلاثة أشهر زائد 6% بالنسبة للقرض الممنوح باليورو. يتم احتساب الفائدة كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ».