المادة 13
مادة 13: يضاف إلى المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البند (12) التالي نصه: «12 ـ على المصارف المعنية الحصول على موافقة مصرف لبنان على أي تعديل في سقف القرض الممنوح لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة أو في التخفيف من الأثر البيئي أو أجله أو جدول التسديد أو عملة القرض وإعلام مصرف لبنان بأية تعديلات أخرى على القرض. يقدم الطلب إلى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ أحداها أصلية، مرفقا به بالإضافة إلى المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب جدول منظم وفقا للأنموذج (ARO-25) (ذات أنموذج القرض) مع تحديد خانة «معدل»».