المادة 4
مادة 4: يضاف إلى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ط) التالي نصها: ط ـ القروض بالليرة اللبنانية التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تمنح لتمويل مشاريع جديدة صديقة للبيئة غايتها المساهمة في الحفاظ على البيئة أو في التخفيف من الأثر البيئي وتتوفر فيها الشروط المحددة في البند (9) من المادة السابعة أعلاه أو لتمويل تطوير مشاريع قديمة بحيث تصبح مشاريع صديقة للبيئة شرط أن لا تتعدى الفوائد والعملات من أي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% سنويا».