النص الكامل

قرار وسيط رقم 10187 تاريخ 26/06/2009 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يلغى نص مطلع الفقرة (ب) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنصل التالي: «ب ـ حتى يوم السبت كحد أقصى بجدول يبين أرصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الأربعاء والتي تم إدراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي، باستثناء القروض لمصرف الإسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الأخير والقروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة موضوع الفقرة (ط) من البند (1) من المادة التاسعة أعلاه، وفقا لأي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض حسب الجدول التالي:»

المادة 8 من قرار وسيط رقم 10187 تاريخ 26/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223885/article/8/