جميع التشريعات

مرسوم رقم 2568 18/08/2009

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة رحاب الصياد

النوع
مرسوم
الرقم
2568
التاريخ
18/08/2009
الجريدة الرسمية
العدد 40, 27/08/2009, ص. 5595
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2568 تاريخ 18/08/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة رحاب الصياد لصاحبها عماد ايلي عفيش، المسجل برقم 4615 تاريخ 10/3/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2009،

بناء على المرسوم رقم 15717 تاريخ 14/11/2005 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة رحاب الصياد لصاحبها عماد ايلي عفيش، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بلدة المحمرة - العقار رقم 422 - العبدة - الشارع العام - ملك بديعة الخير - قضاء عكار - محافظة جبل لبنان الشمالي، للعام 2009، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر