المادة 3
يتخذ المجلس البلدي او مجلس الاتحاد المعني كل ضمن نطاقه، القرار اللازم والعائد لتحديد المشروع المراد تنفيذه من ضمن المشاريع المبينة في المادة الثانية أعلاه مرفقا بالمستندات التالية:
- إفادات عقارية بالعقارات المراد إنشاء المشاريع عليها في حال كانت تلك العقارات ملك خاص للبلدية ضمن المناطق الممسوحة.
- إفادة علم وخبر في حال كانت تلك العقارات غير ممسوحة.
- خرائط المساحة اللازمة مع بيان التخطيطات عليها في حال وجودها في المناطق الممسوحة.
- خريطة معدة من قبل مساح محلف مصادق عليها من قبل مديرية الشؤون الجغرافية في حال كانت المناطق المراد إقامة المشاريع عليها غير ممسوحة.
- دراسة اولية للمشروع معدة من قبل مهندس تحدد فيها الاكلاف التقريبية للمشروع.
- موافقة الادارات العامة في حال كانت الاشغال المراد تنفيذها تعود بصلاحياتها لتلك الادارات.
- صور فوتوغرافية لمواقع الاشغال المراد اقامتها.
- في حال كانت العقارات لا تعود ملكيتها للبلدية او الاتحاد او غير مسجلة على اسمها فتطبق عندها الاسس التالية:
أ - عقارات ملك الدولة:
يجب موافقة وزارة المالية على إقامة المشاريع عليها بموجب عقد تخصيص او خلافه.
ب - عقارات ملك عموم اهالي او ملك ملاكي قرية: فيمكن اقامة منشآت عامة على قسم منها.
ت - عقارات متروكة مرفقة:
تنقل على اسم البلدية بموجب القانون 47/71 كما يجب التقيد بالمادة (36) قانون الموازنة العامة للعام 2000 عند إقامة المشاريع عليها.