النص الكامل

قرار رقم 1292 تاريخ 12/08/2009 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

يتخذ المجلس البلدي او مجلس الاتحاد المعني كل ضمن نطاقه، القرار اللازم والعائد لتحديد المشروع المراد تنفيذه من ضمن المشاريع المبينة في المادة الثانية أعلاه مرفقا بالمستندات التالية:

- إفادات عقارية بالعقارات المراد إنشاء المشاريع عليها في حال كانت تلك العقارات ملك خاص للبلدية ضمن المناطق الممسوحة.

- إفادة علم وخبر في حال كانت تلك العقارات غير ممسوحة.

- خرائط المساحة اللازمة مع بيان التخطيطات عليها في حال وجودها في المناطق الممسوحة.

- خريطة معدة من قبل مساح محلف مصادق عليها من قبل مديرية الشؤون الجغرافية في حال كانت المناطق المراد إقامة المشاريع عليها غير ممسوحة.

- دراسة اولية للمشروع معدة من قبل مهندس تحدد فيها الاكلاف التقريبية للمشروع.

- موافقة الادارات العامة في حال كانت الاشغال المراد تنفيذها تعود بصلاحياتها لتلك الادارات.

- صور فوتوغرافية لمواقع الاشغال المراد اقامتها.

- في حال كانت العقارات لا تعود ملكيتها للبلدية او الاتحاد او غير مسجلة على اسمها فتطبق عندها الاسس التالية:

أ - عقارات ملك الدولة:

يجب موافقة وزارة المالية على إقامة المشاريع عليها بموجب عقد تخصيص او خلافه.

ب - عقارات ملك عموم اهالي او ملك ملاكي قرية: فيمكن اقامة منشآت عامة على قسم منها.

ت - عقارات متروكة مرفقة:

تنقل على اسم البلدية بموجب القانون 47/71 كما يجب التقيد بالمادة (36) قانون الموازنة العامة للعام 2000 عند إقامة المشاريع عليها.

المادة 3 من قرار رقم 1292 تاريخ 12/08/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223894/article/3/