جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1389 31/08/2009

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للمحافظة على تراث مدينة صيدا»Fondation libanaise pour la sauvegarde du patrimoine de la ville de saida مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1389
التاريخ
31/08/2009
الجريدة الرسمية
العدد 41, 03/09/2009, ص. 5667-5668
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1389 تاريخ 31/08/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للمحافظة على تراث مدينة صيدا»Fondation libanaise pour la sauvegarde du patrimoine de la ville de saida والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11348 تاريخ 25/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للمحافظة على تراث مدينة صيدا»Fondation libanaise pour la sauvegarde du patrimoine de la ville de saida. مركزها: بيروت ـ كورنيش النهر ـ بناية رينا ـ الطابق الثاني ـ مكتب المحامي إسكندر روجيه نجار. غايتها: ـ دعم المشاريع الأثرية والتراثية في مدينة صيدا القديمة لا سيما منها موقع «الغرير» بالتنسيق مع السلطات الرسمية والمنظمات الدولية. ـ إنتاج أفلام حول مواقع صيدا القديمة بالتنسيق مع السلطات الرسمية. ـ دعم إنشاء متحف في مدينة صيدا بالتنسيق مع السلطات الرسمية. ـ نشر دراسات حول آثار مدينة صيدا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نمير منوال يونس سمعان فرنسوا باسيل ميشال جورج خلاط لينا حامد باقي كلود جوزيف ضوميط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كلود جوزيف ضوميط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود