المادة 5
مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة ذات الصلة، تلتزم الهيئة على وجه الخصوص بتطبيق أحكام القانون رقم 64 تاريخ 12/7/1988 والأحكام المتعلقة باستيراد أو إنتاج أو استخراج أو تحويل أو تسويق أو نقل أو حيازة أو استعمال أو اتلاف المواد الكيميائية الضارة أو الخطرة التي بسبب تركيبها أو طبيعتها أو آثارها، لا سيما السامة أو الاشعاعية، أو كميتها، تشكل أو قد تشكل خطرا على الصحة والسلامة العامتين وعلى البيئة عامة.