جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1414 04/09/2009

تأسيس جمعية باسم: "اغورا" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1414
التاريخ
04/09/2009
الجريدة الرسمية
العدد 42, 10/09/2009, ص. 5733-5734
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1414 تاريخ 04/09/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "اغورا" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10939 تاريخ 17/6/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "اغورا" مركزها: بيروت - الظريف - شارع البحتري - بناء ابو النصر. غايتها: 1- تنظيم وتنفيذ اعمال فنية وتظاهرات ثقافية ومؤتمرات ومهرجانات في لبنان وبين لبنان والعالم. 2- تحسين الممارسات التربوية الفنية والثقافية في القطاعين الرسمي والخاص (الشروط والظروف والاطر القانونية). 3- حماية وتحفيز وتنشيط الفعل الثقافي والمدني. 4- ارشفة وتوثيق الذاكرة الفنية والثقافية. 5- القيام بأبحاث ونشرها واصدار كتب متنوعة. 6- تبادل ثقافي وفني واقامة ورشات تدريب وتنفيذ مشاريع مع افراد ومؤسسات وجمعيات فنية وثقافية في لبنان وبين لبنان والخارج. 7- ضم شبكة من الجمعيات الحقوقية والبحثية والثقافية والفنية والمدنية, أي العمل كجمعية مؤلفة من عدة جمعيات... على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: راني فايق الرجي حنان علي حاج علي ياسمين عادل (المعروف سامي) طوبيا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حنان علي حاج علي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت 4 ايلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود