المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 2333 تاريخ 19/06/2009 نافذ
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
المادة 3 من مرسوم رقم 2333 تاريخ 19/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223949/article/3/