المادة 3
مادة 3: تدفع الشركة المبينة اعلاه رسم الترخيص المتوجب على المؤسسات الاذاعية من الفئة الاولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994.
مرسوم رقم 2342 تاريخ 20/06/2009 نافذ
مادة 3: تدفع الشركة المبينة اعلاه رسم الترخيص المتوجب على المؤسسات الاذاعية من الفئة الاولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994.
المادة 3 من مرسوم رقم 2342 تاريخ 20/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223985/article/3/