النص الكامل

مرسوم رقم 2312 تاريخ 17/06/2009 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى بانشاء عبارة من الحديد لمرور المشاة للوصول الى العقار رقم 179 من منطقة الحلوسية العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 2312 تاريخ 17/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223991/article/2/