النص الكامل

مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 نافذ

المادة 15

المادة 15

دائرة الاعلام البيئي:

تتولى دائرة الاعلام البيئي:

1) اعداد مشاريع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع التنفيذية والنشاطات والدراسات لتفعيل الاعلام البيئي ومتابعة حسن تنفيذها.

2) وضع خطة اعلامية لدعم تحقيق اهداف وغايات السياسة البيئية العامة للوزارة.

3) تعزيز قدرات الهيئات الاعلامية لمواكبة الشؤون البيئية المحلية والاقليمية والدولية وتطورها.

4) تغطية ونقل سياسة الوزارة واخبارها ونشاطاتها من خلال التعاميم والبيانات والبلاغات الرسمية، بالتنسيق مع وزارة الاعلام.

5) التنسيق مع الاعلام المرئي والمكتوب والمسموع والالكتروني من اجل اعداد وبث ونشر برامج بيئية وقائية وعلمية موضوعية تدعم الوعي البيئي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاعلام.

6) اصدار نشرة دورية تغطي نشاطات قطاع البيئة في لبنان - تدعى "دليل البيئة "Green Pages - يمكن بيعها لقاء مبلغ يحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير البيئة ووزير المالية، ويودع لدى الخزينة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاعلام.

المادة 15 من مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223995/article/15/