النص الكامل

مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 نافذ

المادة 23

المادة 23

دائرة السلامة الكيميائية:

تتولى دائرة السلامة الكيميائية:

1) اعداد مشاريع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع التنفيذية والنشاطات والدراسات للادارة المستدامة والمتكاملة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة ومتابعة حسن تنفيذها.

2) تصنيف المواد الكيميائية على انواعها وبأوجه استعمالها كافة.

3) تحديد الشروط البيئية الملزمة، بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، لادارة المواد الكيميائية ادارة متكاملة خلال جميع مراحل دورتها من استخراجها حتى التخلص منها، وابلاغها للجهات المعنية للعمل بموجبها ومتابعة تنفيذها.

4) تحديد الشروط البيئية الملزمة، بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، لاستيراد وتصدير المواد الكيميائية، وابلاغها للجهات المعنية للعمل بموجبها ومتابعة حسن تنفيذها.

5) تصنيف النفايات الخطرة على انواعها.

6) تحديد الشروط البيئية الملزمة، بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، لادارة النفايات الخطرة ادارة متكاملة خلال جميع مراحلها من تولدها حتى التخلص منها، وابلاغها للجهات المعنية للعمل بموجبها ومتابعة حسن تنفيذها.

7) تحديد الشروط البيئية الملزمة، بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، لاستيراد وتصدير النفايات الخطرة، وابلاغها للجهات المعنية للعمل بموجبها ومتابعة حسن تنفيذها.

8) وضع القيم الحدية المتعلقة بالنفايات الصلبة والسائلة الخطرة المصرفة في المياه و/أو التربة، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.

9) تحديد الشروط البيئية الملزمة، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، في الموافقة على البيانات الجمركية وطرق تلف البضائع الفاسدة او المنتهية الصلاحية.

المادة 23 من مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223995/article/23/