المادة 33
1) يحدد ملاك الدوائر التي تتألف منها الادارة المركزية والدوائر الاقليمية التابعة لوزارة البيئة كما تحدد شروط التعيين الخاصة في بعض الوظائف فيها وفقا للجدولين (1) و(2) والمرفقين بهذا المرسوم.
2) يمكن ملء بعض الوظائف في الملاك التي تستدعي مؤهلات فنية مميزة ونادرة بالتعاقد وفقا لاحكام المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء يتم تحديد هذه الوظائف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية على ان يعطى المتعاقد الراتب الخاص بالوظيفة التي يجري التعاقد لاشغالها، دون التقيد براتب الدرجة الدنيا في سلسلة رواتب الوظائف المماثلة المحددة في الملاك الدائم، وذلك مع الاخذ بالاعتبار سنوات الخبرة والشهادات الاضافية التي يحملها.
3) يتولى وزير البيئة تنسيق شؤون التنمية المستدامة في الادارة اللبنانية.
4) مع مراعاة احكام المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 (نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة) وتعديلاته، يحدد وزير البيئة آلية توزيع المكافآت النقدية على موظفي وزارة البيئة (الموظفين الدائمين والمتعاقدين والاجراء)، وذلك بموجب قرار يصدر عنه بناء على اقتراح مدير عام البيئة.
5) يحدد وزير البيئة وحدات التنسيق الوطني للمعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والاقليمية المتعلقة بالبيئة، وللهيئات الدولية والاقليمية المتعلقة بالبيئة وللمشاريع الدولية والاقليمية العاملة مع وزارة البيئة، وفقا لمهام الوحدات التابعة لوزارة البيئة كما هي محددة في هذا المرسوم، وذلك بموجب قرار يصدر عنه بناء على اقتراح مدير عام البيئة.
6) يحدد مدير عام البيئة ضباط الارتكاز للمعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والاقليمية المتعلقة بالبيئة، وللهيئات الدولية والاقليمية المتعلقة بالبيئة، وللمشاريع الدولية والاقليمية العاملة مع وزارة البيئة، وفقا لمهام الوحدات التابعة لوزارة البيئة كما هي محددة في هذا المرسوم، وذلك بموجب قرارات تصدر عنه بناء على اقتراح رؤساء وحدات التنسيق المعنية.
7) يؤمن مدير عام البيئة اعمال الامانة العامة للمجلس الوطني للبيئة، بمساعدة دائرة السياسات البيئية.
8) يبت مدير عام البيئة، من الناحية البيئية، بطلبات الترخيص المتعلقة بالمؤسسات المصنفة الصناعية وغير الصناعية.
9) تتولى الوحدات التابعة للمديرية العامة للبيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة للسهر على حسن تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم والالتزام بها.