جميع التشريعات

علم وخبر رقم 887 18/06/2009

تأسيس جمعية باسم: "نادي خريجي معاهد وجامعات روسيا الاتحادية" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
887
التاريخ
18/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/06/2009, ص. 4905-4906
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 887 تاريخ 18/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "نادي خريجي معاهد وجامعات روسيا الاتحادية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9582 تاريخ 22/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "نادي خريجي معاهد وجامعات روسيا الاتحادية" مركزها: بيروت – فردان – المركز الثقافي الروسي. غايتها: 1-تحقيق التفاعل الثقافي والاجتماعي بين الخريجين. 2-العمل على رفع المستوى المهني والعلمي للخريجين. 3-تفعيل دور الخريجين في المجتمعين المدني والاهلي ضمن الجمهورية اللبنانية. 4-تنظيم مؤتمرات علمية مشتركة بين الجمعية والمعاهد الروسية. 5-تنظيم دورات رفع كفاءة للخريجين في المعاهد الروسية. 6-تأمين المجلات العلمية الروسية للخريجين. 7-المساهمة في تطوير عرى الصداقة اللبنانية الروسية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كيتا طانيوس مرعي ضاهر د. بسام ديب الحجار د. هشام نجيب غريزي د. جورج نعمان ابو حبيب لطفي حنا منصور د. ربيع عاطف عاشور د. مروان عبد القادر يوسف حسيكي د. يوسف عبد القادر الطبش د. انيس نبيه بو دياب د. محمد ديب ادريس د. امين محمد وهبي د. رياض يوسف نجم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جورج نعمان ابو حبيب

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود