جميع التشريعات

علم وخبر رقم 888 18/06/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية صناعة الاتصالات في لبنان" TIA Telecommunication Industry Association مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
888
التاريخ
18/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/06/2009, ص. 4906-4907
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 888 تاريخ 18/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية صناعة الاتصالات في لبنان" TIA Telecommunication Industry Association والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10533 تاريخ 9/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية صناعة الاتصالات في لبنان" TIA Telecommunication Industry Association مركزها: بيروت – السوديكو – السوديكو سكوير – بلوك E – الطابق الاول. غايتها: 1-تطوير ودعم الشركات اللبنانية الناشطة في قطاع صناعة الاتصالات. 2-تحسين وتنمية ميدان صناعة الاتصالات والخدمات المتعلقة بها في لبنان. 3-تأمين ملتقى للشركات اللبنانية العاملة في هذا القطاع مع الشركات والافراد اللبنانية المميزين في هذا الحقل والقاطنين في الخارج. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سمير جبران طالب فؤاد عيسى غريب نقولا اسعد ابي شاكر ميشال هنري ناصيف جلال الدين حسين فواز ايمن زكريا جمعة بسام سامي تويني كبريال نهاد بوجبرائيل فرنسوا حنا حنوش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير جبران طالب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود