ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68/ تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009،
بناء على القرار رقم 5/1 تاريخ 12/1/2009 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من شركة أماليا ش.م.ل. المسجل في وزارة الزراعة برقم 1404/3 تاريخ 14/3/2009 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 278/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 2/3/2009،
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 13/5/2009،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لشركة أماليا ش.م.ل. الكائنة على العنوان التالي: الجديدة – شارع الحكمة – قرب كنيسة القديسة ريتا. رقم العقار 1228 الجديدة القسم رقم 6 و7. صاحب الشركة: عبد الرحمن الزعتري والسيد محمد الزعتري. الفني المسؤول: م. حليم ابي سعد.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بما يلي: *القرار رقم 94/1 تايرخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية)، *القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية)، *المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات – وزارة العمل). المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)، القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة – وزارة الصحة)،
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.
مادة 4: يعطى الترخيص مع الاحتفاظ بحقوق الغير.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 12/6/2009
وزير الزراعة
المهندس الياس جوزيف سكاف