جميع التشريعات

قرار رقم 280 13/06/2009

تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال المنتجات الحيوية لمكافحة الآفات الزراعية في لبنان

النوع
قرار
الرقم
280
التاريخ
13/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/06/2009, ص. 4923-4925
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قرار رقم 280 تاريخ 13/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على المرسوم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،

بناء على القرار رقم 5/1 تاريخ 12/1/2009 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،

بناء على موافقة لجنة الادوية الزراعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 13/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

- يخضع تسجيل المنتجات الحيوية لمكافحة الآفات الزراعية في وزارة الزراعة (مديرية الثروة الزراعية) لصالح الشركات المنتجة او المحضرة، لموافقة لجنة الادوية الزراعية.

- يجب ارفاق طلب التسجيل بالمعلومات والمستندات المحددة في الاستمارات والملاحق المرفقة بالقرار والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 2

تقسم المنتجات الحيوية لمكافحة الآفات الزراعية الى المجموعات الاربع التالية:

المجموعة الاولى: المنتجات الحيوية من اصل ميكروبي التي تخضع للاستمارات والمستندات في الملحق رقم (1).

المجموعة الثانية: الفرمونات التي تخضع للمستندات والاستمارات في الملحق رقم (2).

المجموعة الثالثة: المنتجات الحيوية من اصل نباتي والتي تخضع للقرار 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان).

المجموعة الرابعة: الكائنات الحية المفيدة (المتطفلات والمفترسات التابعة لعائلة اللافقريات)، والتي يخضع تسجيلها للمعلومات والمستندات في المحلق رقم (3).

المادة 3

يجب ان يكون المنتج الحيوي مسجلا للاستعمال في بلد المنشأ وفي احدى الدول التالية:

الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحدة الاميركية، المملكة المتحدة، سويسرا، كندا، اليابان، واوستراليا.

المادة 4

لا يسمح بتسجيل اي منتج حيوي بدون اخضاعه للتجارب العلمية والعملية المسبقة.

اما اذا كانت المنتجات الحيوية للآفات الزراعية قد استوردت سابقا فيكتفي بتقديم مستندات التجارب واثبات استيرادها دون ضرورة اجراء تحارب جديدة عليها.

المادة 5

لا يسمح بادخال أي من المنتجات الحيوية المعدة للتجارب لمكافحة الآفات الزراعية الا بعد الحصول على ترخيص مسبق للتجارب تعطيه دائرة الصيدلة النباتية في وزارة الزراعة بناء على موافقة لجنة الادوية الزراعية اذا كان المنتج يندرج في أي من المجموعات 1 و2 و4 المذكورة في المادة الثانية.

اما اذا كان المنتج الحيوي لمكافحة الآفات الزراعية يندرج في المجموعة الثالثة فللصيدلة النباتية حرية اعطاء ترخيص التجارب دون الرجوع الى لجنة الادوية الزراعية عملا بالقرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية).

المادة 6

يعاد تسجيل المنتجات الحيوية لمكافحة الآفات الزراعية بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيلها بناء لطلب يقدم لهذه الغاية.

المادة 7

حالات الغاء التسجيل:

يلغى تسجيل المنتج الحيوي لمكافحة الآفات الزراعية بقرار يصدر عن وزير الزراعة بناء على قرار لجنة الادوية الزراعية في الحالات التالية:

* اذا لم يتم تجديد شهادات التسجيل والاستعمال المقدم في ملف التسجيل بعد انقضاء خمس سنوات.

* اذا ثبت خطورة استعماله.

* اذا تبين عدم صحة المعلومات والمستندات المقدمة في ملف التسجيل.

* اذا تبين ان المستورد لم يتقيد بالملصق المعتمد في ملف التسجيل.

المادة 8

يخضع استيراد أي من المنتجات الحيوية لمكافحة الآفات الزراعية للتسجيل المسبق في وزارة الزراعة.

المادة 9

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة 10

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 13/6/2009 وزير الزراعة الياس جوزيف سكاف