المادة 1
تحدد قيمة الكفالة المصرفية لضمان حسن تنفيذ اعمال ترتيب وتسوية الاراضي المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم رقم 16456 تاريخ 27/2/2006 (تعديل المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته – تنظيم المقالع والكسارات)، وفقا للجدول التالي:
قرار رقم 47 تاريخ 17/06/2009 نافذ
تحدد قيمة الكفالة المصرفية لضمان حسن تنفيذ اعمال ترتيب وتسوية الاراضي المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم رقم 16456 تاريخ 27/2/2006 (تعديل المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته – تنظيم المقالع والكسارات)، وفقا للجدول التالي:
المادة 1 من قرار رقم 47 تاريخ 17/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/224035/article/1/