المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة الجواد للصيرفة – محمد علي دياب وشريكته" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 696.
قرار رقم 10172 18/06/2009
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،
بناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/5/2009 القاضي بالترخيص لـ "شركة الجواد للصيرفة – محمد علي دياب وشريكته" لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 3/6/2009 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة الجواد للصيرفة – محمد علي دياب وشريكته" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 696.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة