النص الكامل

مرسوم رقم 2604 تاريخ 17/09/2009 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12

ان التصريح بالاستيراد بناء على طلب المستدعي لا يعطي المستورد المسجل حق شحن المواد الخاضعة للرقابة الا بعد حصوله على تأشيرة الجمارك استنادا الى مستندات ثبوتية كوثيقة الشحن وشهادة المنشأ ومستند رسمي صادر عن السلطات المختصة في بلد المنشأ يثبت موافقتها على تصدير هذه المواد, والبند الجمركي للمواد المستوردة.

يبقى استيراد هذه المواد خاضعا للاجراءات الجمركية وفقا للاصول النافذة, ولا تعفى هذه المواد من اجراء فحص مخبري على نفقة المستورد كلما ارتأت المديرية العامة للبيئة ذلك.

المادة 12 من مرسوم رقم 2604 تاريخ 17/09/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/224049/article/12/