المادة 8
تنشر المديرية العامة للبيئة سنويا سجلا رسميا باسماء المستوردين المسجلين والكميات المرخص باستيرادها سنويا لكل منهم وفقا لبرنامج ادارة المواد المستنفدة لطبقة الاوزون.
يجوز للمؤسسة المسجلة التفرغ عن هذه الكميات الى مؤسسة او اكثر مسجلة كمستورد شرط الحصول على موافقة المديرية العامة للبيئة المسبقة.
على كل مؤسسة تباشر نشاطها في المواد الخاضعة لهذا المرسوم, وتتوقف كليا او جزئيا عن مباشرة هذا النشاط او تنقضي بالحل او الافلاس او غير ذلك, ان تبلغ المديرية العامة للبيئة عن التوقف وذلك خلال شهر من تاريخ حدوثه, ويكون للمديرية العامة للبيئة حق توزيع ما تبقى دون استيراد من حصة هذه المؤسسة الى المستوردين المسجلين لديها.