جميع التشريعات

قرار رقم 10238 03/09/2009

ادراج اسم "شركة رباح الحسن وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
10238
التاريخ
03/09/2009
الجريدة الرسمية
العدد 43, 17/09/2009, ص. 5766
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10238 تاريخ 03/09/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/2009 القاضي بالترخيص ل "شركة رباح الحسن وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/8/2009 من الشركة المذكورة والمتضمن طلبها تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة رباح الحسن وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 700.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ايلول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه