جميع التشريعات

قرار رقم 867 09/09/2009

اصدار طابع بريدي تذكاري

النوع
قرار
الرقم
867
التاريخ
09/09/2009
الجريدة الرسمية
العدد 44, 24/09/2009, ص. 5799-5801
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 867 تاريخ 09/09/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته, لا سيما المواد 25, 26, 27 و28 منه,

بناء على المرسوم رقم 9354 تاريخ 28/4/1962 لا سيما المادة الاولى منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والانظمة اللبنانية, وان تتحمل تكاليف صنعها,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 41 تاريخ 8/4/2009 (من المحضر رقم 31) المعدل بموجب القرار رقم 18 تاريخ 2/6/2009 (من المحضر رقم 36) (الموافقة على اصدار طابع بريدي تذكاري يحمل صورة لوحة السيد مصطفى الطاوقجي الفائزة بالجائزة العالمية لملصق السلام عام 1990 بعنوان "السلام يساعدنا على النمو" وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية, وتحديد عدد وفئة ومواصفات هذا الطابع بقرار يصدر عنه, على ان يجري بيع الكمية التي تطبع منه للمجموعات التذكارية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعه في التداول, وللتخليص على المواد البريدية كطوابع بريدية عادية بعد انتهاء هذه المدة),

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و وتاريخ 8/2/2002,

ونظرا لضرورة تحديد عدد وفئة ومواصفات الطابع البريدي الآنف الذكر,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار طابع بريدي تذكاري يحمل صورة لوحة السيدة الطاوقجي الفائزة بالجائزة العالمية لملصق السلام عام 1990 بعنوان "السلام يساعدنا على النمو" وتحدد فئة ومواصفات هذا الطابع والعدد المجاز طبعه على الشكل التالي:

النوع: طابع تذكاري

الفئة: ل.ل 3000

العدد: 20,000

المقاس: 4 سم 5x سم

المادة 2

يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار منشورات خاصة بالطابع البريدي التذكاري المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار تتضمن نبذة عنه باللغة العربية واللغتين الفرنسية والانكليزية او احداهما مع مغلفات خاصة باليوم الاول للاصدار العائد له, وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ووفقا للشكل والعدد والمواصفات التي يوافق عليها المدير العام للبريد.

المادة 3

يجري صنع الطوابع والمنشورات الخاصة ومغلفات اليوم الاول للاصدار المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع من كل فئة من فئات هذا الاصدار معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان او في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها, ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية, وبالمطابع الأجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق, وتطبق على اعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والاحكام التي ترعى اعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها, اضافة الى احكام القوانين والنصوص الاخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 4

يجري بيع هذه الطوابع البريدية التذكارية للمجموعات خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعها في التداول, وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ الاجراءات التالية:

1) يتولى رئيس دائرة الطوابع وآلات التخليص البريدي ورئيس قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد باشراف رئيس مصلحة الشؤون المالية (المحتسب المركزي للبريد) اجراء ما يلي:

أ - جرد الكميات المباعة والمتبقية من هذه الطوابع البريدية التذكارية.

ب - تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع الى المدير العام للبريد لاستكمال الاجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية.

ج - احالة نسخة عن هذا المحضر الى الجهات المختصة في المديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات المباعة من هذه الطوابع للمجموعات التذكارية.

2- توضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئتها, وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.

المادة 5

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الاضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية والحريق على نفقتها دون ترتب اية نفقات اضافية على المديرية العامة للبريد, وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايلول 2009 وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل