المادة 4
مادة 4: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: "يمكن، بصورة استثنائية لكل "مؤسسة" يتعذر عليها، بعد تاريخ 15/9/2009، تعيين مدراء أو رؤساء فروع تتوفر لديهم المؤهلات والشروط المفروضة لمزاولة "مهام ذات نفوذ"، مراجعة الحاكم بغية عرض الموضوع على المجلس المركزي لمصرف لبنان".