جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1547 03/10/2009

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة الشهيد المغوار العقيد ميلاد هلالي الثقافية والاجتماعية" مركزها: الحدث – قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1547
التاريخ
03/10/2009
الجريدة الرسمية
العدد 47, 08/10/2009, ص. 5965-5966
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1547 تاريخ 03/10/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة الشهيد المغوار العقيد ميلاد هلالي الثقافية والاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15646 تاريخ 19/9/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة الشهيد المغوار العقيد ميلاد هلالي الثقافية والاجتماعية". مركزها: الحدث – ملك ورثة الشهيد ميلاد هلالي – قضاء بعبدا. غايتها: 1- الاسهام في نشر الثقافة ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي. 2- القيام بالنشاطات الفكرية والثقافية والاجتماعية (مخيمات ترفيهية، محاضرات انسانية، اجتماعية وثقافية، رحلات استكشافية وترفيهية داخل وخارج لبنان). 3- الاسهام في رفع المستوى الانمائي من خلال تقديم بعض الخدمات الاجتماعية والمقترحات والدراسات التي تساعد في خلق بعض الفرص لتطوير وتحسين المجتمع. 4- الاهتمام بالفئات المحرومة من العيش بكرامة من خلال تقديم حاجات العيش الضرورية، على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رابيكا جورج شمعون كوزيت فيروز الحداد كلود فيروز الحداد الياس فيروز الحداد مايا شارل الجردي شربل سمير جعجع ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كلود فيروز الحداد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود