جميع التشريعات

قرار رقم 438 03/10/2009

تحديد حالات اعادة اجراء الفحص المخبري على اللحوم المستوردة

النوع
قرار
الرقم
438
التاريخ
03/10/2009
الجريدة الرسمية
العدد 47, 08/10/2009, ص. 5969-5970
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 828 تاريخ 08/12/2010
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 500 تاريخ 21/09/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 438 تاريخ 03/10/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديله (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديله (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم 12301 تاريخ 20/3/1963 (الحجر الصحي البيطري)،

بناء على الاجتماع الذي عقد في مكتب مدير عام الزراعة بتاريخ 26/9/2009 وحضره كل من مدير المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة الحيوانية العالمية (OIE) الدكتور غازي يحي ورئيس مصلحة الصحة الحيوانية، مدير الثروة الحيوانية بالانابة الطبيب البيطري الدكتور عبيدة مدوّر.

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع منعا باتا اعادة اجراء الفحص المخبري على اللحوم المستوردة التي ثبت اصابتها بالجراثيم المضرة وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

المادة 2

في حال كانت شحنات اللحوم تضم أكثر من مستوعب، وتبين من الفحص المخبري ثلوث بعضها وعدم صلاحيته للاستهلاك البشري في حين ان البعض الآخر صالح للاستهلاك، يعاد اجراء الفحص المخبري الزاميا على الصالح منها فقط للتأكد من النتيجة قبل السماح بادخالها.

المادة 3

ان مديرية الثروة الحيوانية – مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري – بالتعاون مع المراكز الحدودية – مسؤولة عن تطبيق هذا القرار.

وكل مخالفة لاحكامه تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية والمسلكية.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 3/10/2009 وزير الزرا عة الياس سكاف