جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1558 06/10/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية المنى التربوية الخيرية" مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1558
التاريخ
06/10/2009
الجريدة الرسمية
العدد 48, 15/10/2009, ص. 5989-5990
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1558 تاريخ 06/10/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية المنى التربوية الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15603 تاريخ 18/9/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية المنى التربوية الخيرية". مركزها: طرابلس - ابي سمراء - شارع المعيصرة - مبنى ثانوية الجنان. غايتها: 1- توعية ورعاية الاجيال في كافة النواحي الثقافية والاخلاقية والاجتماعية والصحية. 2- العمل على نشر العلم والفضيلة والثقافة ومساعدة المحتاجين ورعاية الايتام والمعاقين والمرضى والمشردين وتأهيل ذوي الحاجات الخاصة ومزاولة التعليم المهني والاكاديمي. 3- تأسيس وتملك مدارس خاصة وخاصة مجانية ومعاهد تعليمية ومهنية لكافة مراحل التعليم وفروعه واختصاصاته. 4- انشاء مراكز صحية واجتماعية لرعاية الايتام والمشردين والمعاقين والمرضى والمسنين. 5- التعاون مع الجمعيات والهيئات والمؤسسات التي تتفق اهدافها ونشاطاتها مع انظمة واهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سالم محمود فتحي شريف يكن حمزه باشا عمار شريف يكن محمد عبد المجيد حداد عمر محيي الدين حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سالم محمود فتحي شريف يكن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود