جميع التشريعات

قرار رقم 1636 19/10/2009

تحديد آلية للحصول على ترخيص لسير الدراجات النارية من الساعة 18.00 ولغاية الساعة الخامسة صباحا من كل يوم في مختلف الاراضي اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
1636
التاريخ
19/10/2009
الجريدة الرسمية
العدد 50, 22/10/2009, ص. 6026-6029
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 1775 تاريخ 25/10/2011 صادر عن قرار رقم 1775 تاريخ 25/10/2011 من 03/11/2011
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1775 تاريخ 25/10/2011 (the text)
قرار رقم 1701 تاريخ 29/10/2009 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1636 تاريخ 19/10/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير وتعديلاته)، ولا سيما المادة 302 منه،

بناء على القرار رقم 1569 تاريخ 9/10/2009 (ضبط سير الدراجات النارية في مختلف الاراضي اللبنانية)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وفي سبيل ضبط سير الدراجات النارية دون منعها، في حال استيفائها الشروط القانونية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مع مراعاة شروط السير المفروضة قانونا، يفرض ترخيص استثنائي لمدة ستة اشهر على الراغبين من مالكي الدراجات النارية التجول فيها بين الساعة 18.00 والساعة الخامسة من صباح اليوم التالي.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 1701 / 2009 )

تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 1636 تاريخ 19/10/2009 باضافة الدراجات ذات اللوحات الديبلوماسية، والباقي دون تعديل.

1 - تعفى من الترخيص المنصوص عنه في هذا القرار الدرجات ذات اللوحات الديبلوماسية والدراجات النارية العائدة لمختلف الاجهزة الامنية ولكافة الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة اثناء قيامها بمهامها الرسمية، على ان تراعي سائر الشروط القانونية النافذة.

2 - يعود لمالكي الدراجات النارية الراغبين في الحصول على الترخيص الاستثنائي موضوع هذا القرار والعائدة للشركات والمؤسسات الخاصة والسياحية والمطاعم التي تقدم خدمات التسليم (Delivery) بصورة ثابتة واعتيادية ولوكالات الانباء والاعلام والصحافيين والمصورين وشركات توزيع الصحف والمجلات وكافة الدراجات الاخرى العائدة للافراد وفق كل حالة تقررها الادارة، ان يتقدموا بطلبات الترخيص لدى وزارة الداخلية والبلديات عبر مكاتب شركة بريد لبنان ش.م.ل. Libanpost S.A.L. مرفقة بالمستندات المطلوبة وفقا للآلية المحددة في هذا القرار.

المادة 3

تقدم الطلبات كافة في مكاتب شركة بريد لبنان ش.م.ل. Libanpost S.A.L ويتم تسليم الترخيص عبرها، مع الاشارة الى ان استمارة طلب الترخيص وفق النموذج المرفق بهذا القرار متوفرة لديها ويمكن للراغبين بالحصول على الترخيص المباشرة فورا باستلامها، على ان تطبق الشروط التالية للحصول على الترخيص:

أ - بالنسبة للدراجات النارية:

* ان تكون الدراجات مسجلة ولها رخصة سير ولوحة.

* ان لا تحدث الدراجة اصواتا مزعجة.

* ان لا يتعدى الصندوق الموضوع خلف الدراج حدود جسم الدراجة وان لا يكون ذا زوايا حادة وان يكون الحد الاقصى لحمولته /25/ كلغ.

ب - بالنسبة لسائق الدراجة النارية:

* ان يوقع التعهد المدرج نصه في استمارة الطلب.

ج - المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص:

* تعبئة طلب الترخيص المرفق مع طابع مالي بقيمة (1000) ليرة لبنانية.

* صورة مصدقة عن رخصة المؤسسة او الشركة، او صورة مصدقة عن الاذاعة التجارية (لا يزيد تاريخ المصادقة عليها عن مدة سنة من تاريخ تقديم الطلب).

* صورة عن رخصة سير الدراجة.

* صورة عن رخصة قيادة الدراج.

* صورة عن ايصال استيفاء رسم الميكانيك المتوجب.

* صورة اخراج قيد او هوية لكل من صاحب المؤسسة (اذا كان فردا/شخصا طبيعيا) وسائق الدراجة.

* سجل عدلي لا حكم عليه لسائق الدراجة (لا تزيد مدة اصداره عن ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب).

* افادة او صورة بطاقة تثبت طبيعة عمل المستدعي.

د - المستندات المطلوبة لتجديد الترخيص:

* تعبئة طلب الترخيص المرفق مع طابع مالي بقيمة (1000) ليرة لبنانية.

* سجل عدلي لا حكم عليه لسائق الدراجة (لا تزيد مدة اصداره عن ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب)،

* افادة او صورة بطاقة تثبت طبيعة عمل المستدعي.

* الترخيص القديم.

المادة 4

يعتمد نموذج طلب الترخيص ونموذج الترخيص باستعمال دراجة نارية المرفقان بهذا القرار ويعتبران جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 5

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة، ويلغى اي نص مخالف له، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 15/11/2009.

بيروت في 19 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود